(الزكاة والدخل) : 30 أبريل سيكون آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية للمنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 40 مليون ريال
04-22-2018 06:23 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية _ متابعات _ واس أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن نهاية شهر أبريل الجاري سيكون آخر موعد لجميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، إلى تقديم إقراراتها الضريبية للربع الأول من هذا العام .
وطالبت الهيئة في بيان لها المنشآت كافة بالالتزام بنموذج الإقرار الضريبي الصادر من الهيئة، الهادف إلى تقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على التوريدات والمشتريات، حيث ينقسم نموذج الإقرار الضريبي إلى قسمين منفصلين: الأول يتناول الضريبة على التوريدات (ضريبة المخرجات)، والثاني يتناول الضريبة على المشتريات (ضريبة المدخلات) .
وأوضحت الهيئة أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لن تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، إضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، والتي تعادل 5% من قيمة الضريبة الغير المسددة عن كل شهر أو جزء منه .
وأضافت الهيئة أنه عملاً بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، يتوجب على المنشآت التي تساوي توريداتها 40 مليون ريال أو أقل تقديم إقرارها الضريبي كل ثلاثة أشهر، أما بالنسبة للمنشآت التي تتجاوز توريداتها 40 مليون ريال فعليها تقديم إقراراتها شهرياً، وذلك في موعد أقصاه اليوم الأخير الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار .
يذكر أنه يمكن للمنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية وبالعكس عبر حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، وذلك في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية .
وطالبت الهيئة في بيان لها المنشآت كافة بالالتزام بنموذج الإقرار الضريبي الصادر من الهيئة، الهادف إلى تقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على التوريدات والمشتريات، حيث ينقسم نموذج الإقرار الضريبي إلى قسمين منفصلين: الأول يتناول الضريبة على التوريدات (ضريبة المخرجات)، والثاني يتناول الضريبة على المشتريات (ضريبة المدخلات) .
وأوضحت الهيئة أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لن تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، إضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، والتي تعادل 5% من قيمة الضريبة الغير المسددة عن كل شهر أو جزء منه .
وأضافت الهيئة أنه عملاً بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، يتوجب على المنشآت التي تساوي توريداتها 40 مليون ريال أو أقل تقديم إقرارها الضريبي كل ثلاثة أشهر، أما بالنسبة للمنشآت التي تتجاوز توريداتها 40 مليون ريال فعليها تقديم إقراراتها شهرياً، وذلك في موعد أقصاه اليوم الأخير الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار .
يذكر أنه يمكن للمنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية وبالعكس عبر حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، وذلك في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية .