هيئة تنظيم الكهرباء توضح كيفية تحصيل القيمة المضافة لطلبات إيصال الخدمة الكهربائية الجديدة
02-18-2018 04:48 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج أن مقدم الخدمة الكهربائية (الشركة السعودية للكهرباء أو شركة مرافق بمدينة ينبع الصناعية) ملزم بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من طالب ايصال الخدمة الكهربائية، وأن العبرة في تطبيقها هو تاريخ إيصال الخدمة الكهربائية وليس تاريخ سداد مقابل الإيصال، ويقتصر تحصيل ضريبة القيمة المضافة من طالب الخدمة الذي قام بسداد مقابل الايصال قبل 14/ 4 / 1439هـ الموافق1 / 1 / 2018، في حال كان تاريخ السداد خلال مدة 30 يوم عمل سابقة لذلك التاريخ، أي بتاريخ 2/ 3/ 1439هـ الموافق 20 / 11 / 2017م وما بعده.
وبينت الهيئة أن الطلبات التي سُددت قبل نهاية يوم الأحد 1 / 3 / 1439هـ الموافق 19 / 11 / 2017م، ولم تصلهم الخدمة إلا بعد تاريخ 14/ 4 / 1439هـ الموافق 1/ 1/ 2018م، فعلى مقدم الخدمة (الشركة السعودية للكهرباء أو شركة مرافق بمدينة ينبع الصناعية) تحمل ضريبة القيمة المضافة لعدم التزامه بإيصال الخدمة خلال المدة التي نص عليها دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر من الهيئة في المادة رقم (10-2) التي تنص على: " أن يقوم مقدم الخدمة بإيصال الخدمة الكهربائية إلى طالب الخدمة خلال (30) يوم عمل من تاريخ تسديد مقابل الإيصال".
ويأتي ذلك بناء على ما نصت عليه المادة التاسعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة من هيئة الزكاة والدخل، حيث تنص المادة على " في حال تم إصدار فاتورة أو سداد المقابل قبل تاريخ نفاذ النظام، وتم التوريد في هذا التاريخ أو بعده، يعد مورد السلع أو الخدمات على أنه قد قام بتوريد خاضع للضريبة في تاريخ توريد السلع أو الخدمات، وفقاً لما هو محدد في الاتفاقية".
وبينت الهيئة أن الطلبات التي سُددت قبل نهاية يوم الأحد 1 / 3 / 1439هـ الموافق 19 / 11 / 2017م، ولم تصلهم الخدمة إلا بعد تاريخ 14/ 4 / 1439هـ الموافق 1/ 1/ 2018م، فعلى مقدم الخدمة (الشركة السعودية للكهرباء أو شركة مرافق بمدينة ينبع الصناعية) تحمل ضريبة القيمة المضافة لعدم التزامه بإيصال الخدمة خلال المدة التي نص عليها دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر من الهيئة في المادة رقم (10-2) التي تنص على: " أن يقوم مقدم الخدمة بإيصال الخدمة الكهربائية إلى طالب الخدمة خلال (30) يوم عمل من تاريخ تسديد مقابل الإيصال".
ويأتي ذلك بناء على ما نصت عليه المادة التاسعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة من هيئة الزكاة والدخل، حيث تنص المادة على " في حال تم إصدار فاتورة أو سداد المقابل قبل تاريخ نفاذ النظام، وتم التوريد في هذا التاريخ أو بعده، يعد مورد السلع أو الخدمات على أنه قد قام بتوريد خاضع للضريبة في تاريخ توريد السلع أو الخدمات، وفقاً لما هو محدد في الاتفاقية".