البرلمان الكويتي يشهد تحركاً لرفع حصانة ومحاكمة الوزراء
01-26-2021 01:30 مساءً
0
0
الآن يشهد البرلمان الكويتي تحركا من قبل عدد من النواب لتعديل بعض المواد بقانون بمحاكمة الوزراء يقضي برفع الحصانة والامتيازات عنهم.
وتلاحق أحكام القانون المقدمة للتعديل رئيس مجلس الوزراء والوزراء بصفتهم، حتى ولو ترك أحدهم الوظيفة، بهدف جعل إجراءات المحاكمة أسوة بالمحاكم العادية، بحيث لا يخضع فيها المسؤول لأي حصانة او امتياز.
ويقف خلف المقترح 5 نواب كويتيون هم: (مهند الساير وعبدالله جاسم المضف ومهلهل المضف وحسن جوهر وحمد روح الدين)، بحسب جريدة القبس الكويتية.
وينص التعديل المقترح: "أحكام القانون تسري على رئيس مجلس الوزراء وكل وزير عضو في مجلس الوزراء بشأن ما يقع منه من جرائم حتى لو ترك وظيفته بعد وقوع الجريمة".
وتشمل كذلك ضرورة تطبيق العقوبات المقررة قانونا، إذا ارتكب الوزير جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المنصوص عليها في الانتخاب وقانون حماية الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد.
ويشترط الاقتراح المقدم للقانون تشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة من المستشارين الكويتيين المختصين بمحكمة الاستئناف، تتولى فحص البلاغات التي تقدم مكتوبة وموقعة إلى النائب العام، على أن تعد قرار الاتهام وقائمة الأدلة وإحالة القضية الى الدائرة المختصة في حال ثبوت الجريمة.
ويفرض الاقتراح عقوبة بالسجن على الوزير المدان مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 20 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا انتهك متعمدا مواد الدستور دون إخلال بمسؤولياته السياسية.
ووفقا للتعديل المقترح فإن الدائرة المختصة المشار إليها في المادة الثامنة، تنعقد بمقر محكمة الاستئناف، ويحدد رئيسها موعد بدء المحاكمة على ان يكون ذلك خلال 30 يوما على الأكثر، من تاريخ وصول الأوراق إليه.
ويتولى النائب العام أو من يستعين به من أعضاء النيابة مباشرة مهمة الادعاء أمام المحكمة.
متابعات
وتلاحق أحكام القانون المقدمة للتعديل رئيس مجلس الوزراء والوزراء بصفتهم، حتى ولو ترك أحدهم الوظيفة، بهدف جعل إجراءات المحاكمة أسوة بالمحاكم العادية، بحيث لا يخضع فيها المسؤول لأي حصانة او امتياز.
ويقف خلف المقترح 5 نواب كويتيون هم: (مهند الساير وعبدالله جاسم المضف ومهلهل المضف وحسن جوهر وحمد روح الدين)، بحسب جريدة القبس الكويتية.
وينص التعديل المقترح: "أحكام القانون تسري على رئيس مجلس الوزراء وكل وزير عضو في مجلس الوزراء بشأن ما يقع منه من جرائم حتى لو ترك وظيفته بعد وقوع الجريمة".
وتشمل كذلك ضرورة تطبيق العقوبات المقررة قانونا، إذا ارتكب الوزير جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المنصوص عليها في الانتخاب وقانون حماية الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد.
ويشترط الاقتراح المقدم للقانون تشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة من المستشارين الكويتيين المختصين بمحكمة الاستئناف، تتولى فحص البلاغات التي تقدم مكتوبة وموقعة إلى النائب العام، على أن تعد قرار الاتهام وقائمة الأدلة وإحالة القضية الى الدائرة المختصة في حال ثبوت الجريمة.
ويفرض الاقتراح عقوبة بالسجن على الوزير المدان مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 20 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا انتهك متعمدا مواد الدستور دون إخلال بمسؤولياته السياسية.
ووفقا للتعديل المقترح فإن الدائرة المختصة المشار إليها في المادة الثامنة، تنعقد بمقر محكمة الاستئناف، ويحدد رئيسها موعد بدء المحاكمة على ان يكون ذلك خلال 30 يوما على الأكثر، من تاريخ وصول الأوراق إليه.
ويتولى النائب العام أو من يستعين به من أعضاء النيابة مباشرة مهمة الادعاء أمام المحكمة.
متابعات