صدور ثلاثة أوامر ملكية اليوم
12-12-2019 04:00 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية _واس صدرت اليوم الخميس ثلاثة أوامر ملكية فيما يلي نصوصها:
الرقم : أ / 277
التاريخ : 15 / 4 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 7 ) بتاريخ 1 / 2 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على نظام النيابة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 56 ) بتاريخ 24 / 10 / 1409هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 78 ) بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 165 ) بتاريخ 28 / 5 / 1432هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 293 ) بتاريخ 26 / 10 / 1438هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ( 163 ) بتاريخ 28 / 2 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : يستكمل ما يلزم من إجراءات بشأن ما ورد في هذه الترتيبات.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
وقد تضمنت الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، الآتي:
1 ـ ضم "هيئة الرقابة والتحقيق" والمباحث الإدارية" إلى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وتعديل اسمها ليكون " هيئة الرقابة ومكافحة الفساد".
2 ـ أن يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ـ إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها ـ القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه بممارسة بعض تلك الصلاحيات والاختصاصات.
3 ـ تنشأ وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها.
4 ـ لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه.
5 ـ ينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض.
6 ـ أن تتولى "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم.
7 ـ يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، فصله من وظيفته.
8 ـ إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.
9 ـ إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعة، وفي حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم نظاماً.
كما تضمن الأمر الملكي الكريم أن يتم استكمال ما يلزم من إجراءات في شأن ما ورد في الترتيبات.
الرقم : أ / 278
التاريخ : 15 / 4 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 106 ) بتاريخ 7 / 4 / 1440هـ
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي الدكتور / عبدالرحمن بن إبراهيم الحصيّن رئيس هيئة الرقابة والتحقيق من منصبه.
ثانيا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم : أ / 279
التاريخ : 15 / 4 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ وتعديلاته .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 54 ) بتاريخ 3 / 3 / 1438هـ
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين معالي الدكتور / عبدالرحمن بن إبراهيم الحصيّن عضواً في مجلس الشورى ، الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم ( أ / 54 ) بتاريخ 3 / 3 / 1438هـ
ثانيا : على رئيس مجلس الشورى تنفيذ أمرنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم : أ / 277
التاريخ : 15 / 4 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 7 ) بتاريخ 1 / 2 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على نظام النيابة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 56 ) بتاريخ 24 / 10 / 1409هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 78 ) بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 165 ) بتاريخ 28 / 5 / 1432هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 293 ) بتاريخ 26 / 10 / 1438هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ( 163 ) بتاريخ 28 / 2 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : يستكمل ما يلزم من إجراءات بشأن ما ورد في هذه الترتيبات.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
وقد تضمنت الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، الآتي:
1 ـ ضم "هيئة الرقابة والتحقيق" والمباحث الإدارية" إلى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وتعديل اسمها ليكون " هيئة الرقابة ومكافحة الفساد".
2 ـ أن يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ـ إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها ـ القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه بممارسة بعض تلك الصلاحيات والاختصاصات.
3 ـ تنشأ وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها.
4 ـ لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه.
5 ـ ينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض.
6 ـ أن تتولى "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم.
7 ـ يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، فصله من وظيفته.
8 ـ إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.
9 ـ إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعة، وفي حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم نظاماً.
كما تضمن الأمر الملكي الكريم أن يتم استكمال ما يلزم من إجراءات في شأن ما ورد في الترتيبات.
الرقم : أ / 278
التاريخ : 15 / 4 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 106 ) بتاريخ 7 / 4 / 1440هـ
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي الدكتور / عبدالرحمن بن إبراهيم الحصيّن رئيس هيئة الرقابة والتحقيق من منصبه.
ثانيا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم : أ / 279
التاريخ : 15 / 4 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ وتعديلاته .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 54 ) بتاريخ 3 / 3 / 1438هـ
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين معالي الدكتور / عبدالرحمن بن إبراهيم الحصيّن عضواً في مجلس الشورى ، الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم ( أ / 54 ) بتاريخ 3 / 3 / 1438هـ
ثانيا : على رئيس مجلس الشورى تنفيذ أمرنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود