• ×
الجمعة 22 نوفمبر 2024 | 11-21-2024

مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة

مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية طالب مجلس الشورى وزارة الخدمة المدنية بدراسة احتساب سنوات خدمة المعلمين والمعلمات المثبتين على وظائف رسمية, الذين سبق لهم العمل على بند محو الأمية والبديلات لغرض التقاعد , وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان - في تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1438 / 1439هـ ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بتضمين تقريرها القادم ما تم إنجازه مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمكافحة البطالة , وتقييماً لآلية معالجة التجمد الوظيفي .
ودعا المجلس الوزارة إلى إجراء دراسة شاملة بشأن ضوابط استقطاب الكفاءات المتميزة وضوابط الاستعانة بالوكلاء , والوكلاء المساعدين من حيث شروطها ومزاياها والإعلام عنها بما يضمن
الشفافية والعدالة والجودة .
كما شدد المجلس في قراره على تضمين تقرير وزارة الخدمة المدنية القادم برنامجاً تنفيذياً لأولوياتها فيما يتصل بقضايا الخدمة المدنية , وتوضيح نتائج الدراسات التي قامت بها حول
إنتاجية الموظف العام .
ودعا المجلس الوزارة إلى العمل على تنفيذ الأمر السامي رقم (2147) وتاريخ 16 / 1 / 1435هـ , الذي قضى بتكليف الوزارة بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات الحكومية
, والرفع للمقام السامي الكريم .
وأهاب المجلس بالوزارة إلى التحقق من التزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بالدليل الإرشادي لتهيئة الموظفين الجدد للعمل والذي أصدرته الوزارة في عام 2015, ودراسة آلية وعناصر
تقييم الأداء بما يتوافق مع الممارسات العالمية المميزة في الخدمة المدنية .
وطالب المجلس في قراره الوزارة بتضمين تقريرها القادم ما تم إنجازه في مبادرة تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في وزارة الخدمة المدنية ضمن مشروعيها " تحقيق التوازن بين الجنسين، وتمكين القيادات النسائية " خاصة في المناصب القيادية العليا التي طرحتها الوزارة ضمن برنامجها للتحول الوطني 2020.
وشدد المجلس في قراره على الوزارة بأن تقدم في تقاريرها القادمة معلومات شاملة عن وظائف العقود على أن تشمل أعدادها وفئاتها وتصنيفها ومسمياتها ومستواها وتحديد ما إذا كانت وظائف هيكلية أو غير هيكلية، وتحديد كيفية شغل هذه الوظائف وشروط شغلها والمعايير الواجب توفرها للترشيح عليها ،والتكلفة الإجمالية لهذه الوظائف ومعايير تحديد المقابل المالي لكل وظيفة ،وجدوى هذا النوع من الوظائف وأثرها في ظل منظومة الوظيفة العامة , وهي توصية إضافية تقدم بها أعضاء المجلس معالي الدكتور صالح الشهيب والدكتور صالح الخثلان , والدكتور أيوب الجربوع.
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان, أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /51 وتاريخ 23 / 8 / 1426هـ , المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5 / 6 / 1436هـ , المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس , تلته رئيسة اللجنة الدكتورة مستورة الشمري .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على تعديل المواد (الثانية , والخامسة والسبعين , والسابعة والسبعين) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23 / 8 / 1426 هـ , المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5 / 6 / 1436هـ .
ويهدف مقترح التعديل إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل , وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء
العقد لأسباب غير مشروعة , وإيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد .
كما يهدف التعديل إلى تعديل المهلة الممنوحة لها من العمل للإشعار بإنهاء العقد , وذلك بجعلها (90) يوماً بدلاً من (60) يوماً المنصوص عليها في المادة (75) من نظام العمل , ويتتبع
ذلك أن يحصل العامل على مدة أكثر للبحث عن عمل وفقاً لنص المادة (78) من النظام .. وعدم قصر التعويض الذي يحصل عليه العامل على ما تضمنه النظام (التعويض النظامي) وفقأً لما ورد في المادة (77) من النظام .