الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي : صدور الأمر السامي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء، تأسس على أصول شرعية
09-27-2017 08:21 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية-الرياض أوضح معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن صدور الأمر السامي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء، تأسس على أصول شرعية وضعت الأمور في نصابها الصحيح .
واضاف : فالمرأة كغيرها في هذا الشأن مثلما كانت على نظيره في امتداد زمني من رعيلنا الأول حتى اليوم، ولا يتَأتَّى في النظر الصحيح حرمان الجميع من حق شرعي لذرائع إن صحت فهي في فئة معزولة لا يجوز تحميل العموم جريرتها وإلا لحُرِمَ الناس من عموم الوسائل المباحة خشية توظيفها سلباً من قبل قلة هي في جميع أحوالها في نطاق الأخذ عليها ، ولم يكن الإجماع الإسلامي والعالمي مبارِكاً خطوة بحجم مباركته هذا القرار الذي أنصف أحكام الشريعة في قيم مساواة عدالتها الحقوقية قبل أن يُنصف المرأة في جزئية السماح لها بقيادة مركبتها أسوة بغيرها، حاملاً في مضامينه سعة أفق تجاوزت إطاره الخاص .
وختم معاليه أن المُصِرّ على التحفظ فيه بعد ضماناته إنما يشكك في قيم الأفراد وقدرة المؤسسات وهو ظن السوء الذي نُهينا عنه، كما أنه يَنْقل حكم خطأ يتوجس حصولَهُ من البعض إل الجميع، وهي معادلة مرفوضة شرعاً ومنطقاً، ولايمكن الحكم بالمنع في هذا سداً للذريعة إلا إذا كانت راجحة ولايمكن حصول ذلك إلا في حال اليقين أو غلبة الظن بفساد قيم الأفراد وهي جُرأة ومجازفة في منتهى الخطورة، وقد أوضح السياق الكريم أن تحفظ بعض العلماء على ذلك لم يكن في أصل الحكم وإنما طلباً للضمانات اللازمة لسد الذرائع ولو في أبعد احتمالاتها، وشأن ذلك لولي الأمر، وقد أتمه "حفظه الله" حسب تراتيب الأمر الكريم بدلالة عدم فورية نفاذه بل بعد وقت كافٍ لضمان إحكام تلك التراتيب، وقد بين أهل العلم أن تقدير الذرائع وسدها لولي الأمر وليس لغيره وهو مضمون إيضاح كبار العلماء عندما بينوا أن الأمر في ذاته على أصل الجواز ، ولايخفى أن الدولة من قبل ومن بعد هي أحرص ماتكون على تعزيز القيم التي تأسس عليها كيانها وضَمِنت حراستَها .
واضاف : فالمرأة كغيرها في هذا الشأن مثلما كانت على نظيره في امتداد زمني من رعيلنا الأول حتى اليوم، ولا يتَأتَّى في النظر الصحيح حرمان الجميع من حق شرعي لذرائع إن صحت فهي في فئة معزولة لا يجوز تحميل العموم جريرتها وإلا لحُرِمَ الناس من عموم الوسائل المباحة خشية توظيفها سلباً من قبل قلة هي في جميع أحوالها في نطاق الأخذ عليها ، ولم يكن الإجماع الإسلامي والعالمي مبارِكاً خطوة بحجم مباركته هذا القرار الذي أنصف أحكام الشريعة في قيم مساواة عدالتها الحقوقية قبل أن يُنصف المرأة في جزئية السماح لها بقيادة مركبتها أسوة بغيرها، حاملاً في مضامينه سعة أفق تجاوزت إطاره الخاص .
وختم معاليه أن المُصِرّ على التحفظ فيه بعد ضماناته إنما يشكك في قيم الأفراد وقدرة المؤسسات وهو ظن السوء الذي نُهينا عنه، كما أنه يَنْقل حكم خطأ يتوجس حصولَهُ من البعض إل الجميع، وهي معادلة مرفوضة شرعاً ومنطقاً، ولايمكن الحكم بالمنع في هذا سداً للذريعة إلا إذا كانت راجحة ولايمكن حصول ذلك إلا في حال اليقين أو غلبة الظن بفساد قيم الأفراد وهي جُرأة ومجازفة في منتهى الخطورة، وقد أوضح السياق الكريم أن تحفظ بعض العلماء على ذلك لم يكن في أصل الحكم وإنما طلباً للضمانات اللازمة لسد الذرائع ولو في أبعد احتمالاتها، وشأن ذلك لولي الأمر، وقد أتمه "حفظه الله" حسب تراتيب الأمر الكريم بدلالة عدم فورية نفاذه بل بعد وقت كافٍ لضمان إحكام تلك التراتيب، وقد بين أهل العلم أن تقدير الذرائع وسدها لولي الأمر وليس لغيره وهو مضمون إيضاح كبار العلماء عندما بينوا أن الأمر في ذاته على أصل الجواز ، ولايخفى أن الدولة من قبل ومن بعد هي أحرص ماتكون على تعزيز القيم التي تأسس عليها كيانها وضَمِنت حراستَها .