• ×
الأحد 24 نوفمبر 2024 | 11-23-2024

(الزكاة والدخل)تدعو المنشآت التي لا تتجاوز توريداتها السنوية الخاضعة للضريبة عن 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية للربع الثاني

(الزكاة والدخل)تدعو المنشآت التي لا تتجاوز توريداتها السنوية الخاضعة للضريبة عن 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية للربع الثاني
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية _ متابعات _ واس دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال أو أقل، إلى تقديم إقراراتها الضريبية للربع الثاني من السنة قبل نهاية يوليو 2018، عبر بوابة ضريبة القيمة المضافة vat.gov.sa .

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أنه بحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية 40 مليون ريال سعودي أو أقل تقديم إقراراتها الضريبية عن الفترة من شهر إبريل إلى شهر يونيو قبل نهاية شهر يوليو الحالي، أما المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، فيتوجب عليها تقديم إقراراتها شهرياً وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية، أي أن عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر يونيو قبل نهاية شهر يوليو الحالي .

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وقد تتعرض المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها في المواعيد النظامية إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية .

وجددت الهيئة تأكيدها بأنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ .

وبيّنت الهيئة أنه في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، فإنه يحق للمنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA .